Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 633

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

أو البراءةِ إلّا ببيِّنةٍ؛ لاعترافِه بما يُوجِب الحقَّ.

ويصحُّ استثناءُ نصفٍ فأقلَّ في إقرارٍ، ف «لَه عشرةٌ إلّا خمسةً»: يَلزمه خمسةٌ، و «له هذه الدَّارُ، ولِي هذا البيتُ»؛ يصحُّ، ويُقبَل ولو كان أكثرَها.

(وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ»، ثُمَّ سَكَتَ مَا) أي: زمنًا (يُمْكِنُهُ فِيهِ كَلَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «زُيُوفًا») أي: مَعيبةً، (أَوْ «مُؤَجَّلَةً»، وَنَحْوَهُ)؛ ك «صغيرة»؛ (لَزِمَهُ مِائَةٌ جَيِّدَةٌ حَالَّةٌ) وافيةٌ؛ لأنَّ الإقرارَ حصَل منه بالمائة مطلقًا، فيَنصرف إلى الجيِّد الحالِّ، وما أتى به بعد سُكوتِه لا يُلتفت إليه؛ لأنَّه يَرفع به حقًّا لَزِمه، (بِخِلَافِ مَا لَوِ اتَّصَلَ (¬١)) وصفُه المائةَ بأنَّها زُيوفٌ ونحوُه بإقراره بها، فيُقبَل.

(وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَهُ) وأَقبَض، (أَوْ) أَقرَّ أنَّه (رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ)، مِنْ صَداقٍ أو أُجرةٍ أو نحوِه (¬٢)، (ثُمَّ أَنْكَرَ) المُقِرُّ الإقباضَ أو القبضَ، (وَلَمْ يَجْحَدْ إِقْرَارَهُ) الصَّادرَ منه، (وَسَأَلَهُ)، أي: الحاكمُ (إِحْلَافَ خَصْمِهِ) على ذلك؛ (فَلَهُ ذَلِكَ) أي: تحليفُه، فإن نكَل؛ حلَف هو، وحُكِم له؛ لأنَّ العادةَ جاريةٌ بالإقرار (¬٣) بالقبض قبلَه.

(وَإِنْ بَاعَ) شيئًا، (أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ، وَنَحْوُهُ)؛ كما لو رهَنه، (ثُمَّ قَالَ) البائعُ، أو الواهبُ، أو المعتقُ، أو الرَّاهنُ (¬٤): («كَانَ) ذلك الشَّيءُ (مِلْكَ فُلَانٍ»؛ لَمْ يُقْبَلْ) قولُه؛ لأنَّه إقرارٌ على غيره، (وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ) بالبيع وغيرِه، (وَيَغْرَمُهُ) أي: ذلك الشَّيءَ (لِلمُقَرِّ لَهُ)؛ لأنَّه فوَّته عليه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 633 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.