Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 634

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل في الإقرار بالمجمل

(وَإِنْ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ) ما بِعتُه أو وهَبتُه ونحوُه (مِلْكِي، ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدَ) البيعِ» ونحوِه؛ (قُبِلَ) قولُه (بِبَيِّنَةٍ) على ذلك، (مَا لَمْ يَكُنْ) قد (أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ).

(أَوْ قَالَ: «قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي» وَنَحْوَهُ)؛ كما لو قال: «بِعتُك»، أو «وَهبتُك مِلكي هذا»، فإن وُجِد ذلك؛ لم تُسمع بيِّنتُه؛ لأنَّها تَشهد بخلافِ ما أَقرَّ به.

وعُلِم منه: أنَّه إذا لم يَكُنْ (¬١) له بيِّنةٌ؛ لم يُقبَل قولُه مطلقًا؛ لأنَّ الأصلَ أنَّه إنَّما تَصرَّف فيما له التَّصرُّفُ فيه.

(فصل)

في الإقرار بالمجمَل

وهو ما احتَمل أمرَين فأكثرَ على السَّواء، ضدُّ المفسَّرِ.

(مَنْ قَالَ: «لَهُ) أي: لزيدٍ مثلًا (عَلَيَّ شَيْءٌ»، أَوْ) قال: «له عليَّ (كَذَا»، قِيلَ لَهُ) أي: للمُقِرِّ: (فَسِّرْهُ) أي: فسِّر ما أَقررتَ به؛ لِيَتأتَّى إلزامُه به، (فَإِنْ أَبَى) تفسيرَه؛ (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ)؛ لوجوبِ تفسيرِه عليه.

(وَلَا يُقْبَلُ) تفسيرُه (بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ غَيْرِ مُتَمَوَّلٍ)، هكذا بخطِّه، وهو سبقُ قلمٍ، وصوابُه: تأخيرُ كلمةِ «لا»، فتَكون العبارةُ هكذا: ويُقبَل أي: التَّفسيرُ بحقِّ شُفعةٍ، لا غيرِ متموَّلٍ. كما في «المنتهى» وغيرِه (¬٢).

وإنَّما قُبِل التَّفسيرُ بحقِّ شُفعةٍ؛ لأنَّها تَؤُول إلى المال، ولم يُقبَل بغيرِ متموَّلٍ عادةً؛ كحَبَّةِ بُرٍّ؛ لمخالفتِه لمُقتضَى الظاهرِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 634 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.