Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 635

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل في الإقرار بالمجمل

(أَوْ) أي: ولا يُقبَل تفسيرُه ب (مَيْتَةٍ) نجسةٍ، (أَوْ خَمْرٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كخنزيرٍ؛ لأنَّه ليس بمالٍ، ولا يُنتفع به.

(وَيُقْبَلُ) تفسيرُه (بِكَلْبٍ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ)؛ لوجوبِ ردِّه، (وَحَدِّ قَذْفٍ)؛ لأنَّه حقُّ آدميٍّ، كما مرَّ.

(وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ: («لَهُ) أي: لفلانٍ (عَلَيَّ أَلْفٌ»؛ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ)؛ لأنَّه أَعلمُ بما أَراده (¬١)، (وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِجِنْسٍ) واحدٍ، من (¬٢) ذهبٍ أو فضَّةٍ، أو غيرِهما، (أَوْ أَجْنَاسٍ)؛ لأنَّ لفظَه يَحتمله.

(وَ) إن قال مُقِرٌّ: («لَهُ) عليَّ (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ»؛ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةُ) دراهم؛ لأنَّها ما بينَهما.

(وَ) إن قال: «له (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ»، أَوْ «مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ» (¬٣)؛ فَ) يَلزمه (تِسْعَةٌ)؛ لعدمِ دخولِ الغايةِ.

(وَ) إن قال إنسانٌ عن آخرَ: («له) عليَّ (دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ (¬٤)»؛ لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا، وَيُعَيِّنُهُ) وجوبًا.

(وَ) إن قال: («لَهُ) عليَّ (تَمْرٌ فِي جِرَابٍ»، أَوْ «سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ»، أَوْ «فَصٌّ فِي خَاتَمٍ»، وَنَحْوُهُ)؛ ك «له ثوبٌ في مِنديلٍ»؛ (فَ) ذلك (إِقْرَارٌ بِالأَوَّلِ فَقَطْ) أي: دونَ الثاني، (بِخِلَافِ) قولِه: «له عليَّ (¬٥) (سَيْفٌ بِقِرَابٍ»، وَنَحْوِهِ)؛

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 635 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.