Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسح الخفين وغيرهما

والطُّهرُ المطلَقُ يَنصرف إلى الكاملِ، ولو مسَح فيها على حائلٍ (¬١)، أو تَيمَّم لجُرحٍ (¬٢).

وعُلم منه: أنَّه لا يَمسح على حائلٍ لَبِسَه على طهارةِ تيمُّمٍ.

وأنَّه لو غسَل رِجلًا، فأَدخلها الخُفَّ قبلَ غَسلِ الأُخرى؛ خلَع ثمَّ لَبِس بعدَ غَسلِ الأُخرى؛ لتَكمُل الطَّهارةُ قبلَ اللُّبسِ.

وكذا لو لَبِس العمامةَ بعدَ مسحِ رأسِه، وقبلَ غَسلِ رِجلَيه؛ فإنَّه لا يَمسح إلَّا إذا نزَعها، ثمَّ لَبِسَها بعدَ غَسلِ رِجلَيه.

ولو شدَّ الجَبيرةَ على غيرِ طهارةٍ بماءٍ؛ نزَع، فإن خافَ؛ تَيمَّم.

فلَو عمَّت الجَبيرةُ وجهَه ويدَيه؛ كفَى المسحُ بالماء عن التَّيمُّمِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 159 (SanadKitab #1241, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.