Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسح الخفين وغيرهما

فإن خافَ ضررًا؛ تَيمَّم لزائدٍ، ومسَح قَدْرَ الحاجةِ، وغسَل الباقيَ، فيَجمع إذَنْ بينَ الثلاثةِ.

ويَمسح على الجبيرةِ (وَلَوْ فِي) حدثٍ (أَكْبَرَ)؛ لحديثِ جابرٍ، ولأنَّ الضَّررَ يَلحق بنَزعِها، بخلافِ نحوِ الخُفِّ.

ولا يَتقدَّر مسحُ الجَبيرةِ بمدَّةٍ، بل يَمسح عليها (إِلَى حَلِّهَا (¬١)) أي: نَزعِها؛ لأنَّ مَسْحَها للضَّرورة، فتقدَّر بقَدْرِها، وهي داعيةٌ إلى مَسحِها إلى حَلِّهَا (¬٢)، فقُدِّر به، وبُرؤُها كحَلِّها، بل أَولى.

ومحلُّ صحَّةِ المسحِ على ما تَقدَّم: (إِذَا لَبِسَ الكُلَّ) مِنْ الخُفِّ ونحوِه، والعمامةِ والخُمُرِ والجَبيرةِ (بَعْدَ كَمَالِ طَهَارَةٍ بِمَاءٍ)؛ لِما روَى أبو بَكرةَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّص للمسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ ولَياليهنَّ، وللمقيمِ يومًا وليلةً، إذا تَطهَّر فلَبِسَ خُفَّيه أن يَمسح عليهما» رَواه الشافعيُّ وابنُ خُزيمةَ والطَّبرانيُّ، وحسَّنه البخاريُّ، وقال (¬٣): هو صحيحُ الإسنادِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 158 (SanadKitab #1241, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.