Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسح الخفين وغيرهما

ويَبتدئُ المسحَ (مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ)، فيَضع يدَيه مُفرَّجتَي الأصابعِ على أطرافِ أصابعِ رِجلِيه، ثمَّ يُمِرُّهما على ظاهرِ قدمَيه (¬١) إلى ساقَيه (¬٢) مرَّةً واحدةً، وتُكره الزيادةُ عليها.

وكيف مسَح أجزأَ.

(دُونَ أَسْفَلِهِ) أي: الخُفِّ (وَعَقِبِهِ)، فلا يُجزِئ مَسْحُهما، بل ولا يُسنُّ.

ويَمسح وجوبًا على جميعِ جَبيرةٍ؛ لأنَّه لا ضررَ في تَعميمها، بخلافِ خُفٍّ ونحوِه، فإنَّه يَشقُّ تَعميمه، ويُتلفه المسحُ.

(وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ)، مِنْ قدمٍ ورأسٍ، وفَحُش (¬٣) فيه فقط (¬٤)، أو ظهَر ما (¬٥) تحتَ جَبيرةٍ (بَعْدَ حَدَثٍ) وقبلَ انقضاءِ مدَّةٍ غيرِ جَبيرةٍ (¬٦)؛ استأنَف الطَّهارةَ.

وعُلم منه: أنَّه لو نزَع الخُفَّ أو العمامةَ أو الجَبيرةَ قبلَ الحدثِ، بأن نزَع ما ذُكِر وهو على الطَّهارةِ التي لَبِس فيها (¬٧)؛ لم تَبطل طهارتُه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 161 (SanadKitab #1241, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.