Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسح الخفين وغيرهما

(أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ) أي: المسحِ، وهي اليومُ والليلةُ، أو الثلاثةُ؛ (اسْتَأْنَفَ) أي: ابتدأَ (الطَّهارةَ)، سواءٌ فاتَت المُوالاةُ أو لم تَفُت (¬١)، فيَتطهَّر ويَغسل ما تحتَ الحائلِ، وبطَلَت الصَّلاةُ (¬٢) إن وُجِد ذلك في أثنائِها.

وعُلم ممَّا ذكَرْنا: أنَّ انكشافَ يسيرٍ مِنْ الرَّأس لا يَضرُّ، قال الإمامُ أحمدُ: إذا زالَت عن رأسه فلا بأسَ به ما لم يَفحُش (¬٣)؛ لأنَّه معتادٌ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 162 (SanadKitab #1241, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.