فلَو احتَمل في قُبُلٍ أو دُبُرٍ قُطنًا أو مِيلًا، ثمَّ خرَج ولو بِلا بَللٍ؛ نقَض، كما في «الإقناع» (¬١).
وقيل: لا نَقْضَ (¬٢) إن خرَج بِلا بَللٍ (¬٣)، قال صاحبُ «المنتهى» في شرحِه: (وهو المذهبُ) (¬٤)، وعلَّله: بأنَّه ليس بينَ المَثانةِ والجوفِ مَنفذٌ، ومُقتضى هذا التعليلِ: أنَّ المُحْتشي في الدُّبُر يَنقض مطلقًا (¬٥)، كما ذكرَه المصنِّفُ (¬٦).
ولو ظهَر طرفُ مُصْرانٍ أو رأسُ دودةٍ؛ نقَض.
ولو ظهَرَت مَقعدتُه، فإن عَلِم بَلَلَها؛ بطَل وضوءُه، لا إن جَهِل.
الثَّاني مِنْ النَّواقضِ: ما أشارَ إليه بقولِه: (وَكَذَا) يَنقض الوضوءَ خارجٌ (مِنْ