Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

ممسوسٌ أو ملموسٌ (شَهْوَةً)؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، ولا يصحُّ قياسُه على اللَّامسِ؛ لفَرطِ شَهوتِه (¬١).

ومتى لم يَنقض مسُّ أُنثى؛ استُحبَّ الوضوءُ.

السَّادسُ مِنْ النَّواقضِ: أشارَ إليه بقولِه: (وَيَنْقُضُ) الوضوءَ (غَسْلُ)، بفتحِ الغَينِ المعجَمةِ أي: تَغسيلُ (¬٢) (مَيْتٍ (¬٣)) أو بعضِه (¬٤)، ولو في قَميصٍ؛ لِما روَى عطاءٌ: «أنَّ ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ كانَا يَأمُران غاسلَ الميتِ بالوضوء» (¬٥)، وعن أَبي هريرةَ: «أَقلُّ ما فيه الوضوءُ» (¬٦)، ولم يُعرف لهُم مخالِفٌ.

والغاسل: مَنْ يُقلِّبه ويُباشِره ولو مرَّةً، لا مَنْ يَصبُّ الماءَ ونحوُه، ولا مَنْ يَمَّمه.

ولا فرقَ في الميتِ بينَ المسلمِ والكافرِ، والرَّجلِ والمرأةِ، والكبيرِ والصَّغيرِ؛ للعمومِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 172 (SanadKitab #1241, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.