Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

قال أبو المَعالي (¬١) والأَزَجيُّ: لا بظاهرِه (¬٢)؛ لجوازِ كَونِه (¬٣) مِنْ غيرِه. قال في «الإنصاف»: (وهو صحيحٌ، وهو مرادُ الأصحابِ فيما يَظهر) (¬٤)؛ فعلَيه (¬٥) الغُسلُ، وإعادةُ المتيقَّنِ مِنْ الصَّلاةِ.

وإن كان يَنام هو وغيرُه فيه، وكان الغيرُ مِنْ أهلِ الاحتلامِ؛ فلا غُسلَ عليهما، بل على واحدٍ لا بعينِه (¬٦).

ولا غُسلَ بحُلمٍ بلا بَللٍ، فإن انتبَه، ثمَّ خرَج بلا لذَّةٍ؛ وجَب مِنْ حينِ الاحتلامِ، وبها (¬٧)؛ فمِن خروجِه.

(وَإِنْ انْتَقَلَ) المَنيُّ مِنْ رَجلٍ أو امرأةٍ، (وَلَمْ يَخْرُجْ)؛ بأن أحسَّ به فحَبَسه، أو انحَبَس بنَفسِه؛ (اغْتَسَلَ) وجوبًا (¬٨) (لَهُ) أي: للانتقالِ؛ لأنَّ أصلَ الجَنابةِ: البُعدُ، ومع الانتقالِ قد باعدَ الماءُ مَحلَّه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 180 (SanadKitab #1241, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.