فَلْيَغتَسِلْ» متَّفق عليهما (¬١)، وقولُه: «واجبٌ» أي: متأكِّدُ الاستِحبابِ، بدليلِ قولِه ﷺ: «مَنْ تَوضَّأ يومَ الجمعةِ فَبِها (¬٢) ونِعْمَتْ، ومَن اغْتَسلَ فالغُسلُ أَفضلُ» رَواه أحمدُ (¬٣).
ووقتُ غُسلِ الجمعةِ: في يومِها، لذَكَرٍ (¬٤) حضَرها (¬٥)، ولو لم تَجب عليه؛ كعبدٍ ومسافرٍ إن صلَّى.
وعندَ مُضيٍّ وعن جماعٍ أفضلُ (¬٦)، وهذا الغسلُ آكدُ الأغسالِ المَسنونةِ.
(وَ) يُسنُّ غُسلٌ لصلاةِ (عِيدٍ) في يومِها (¬٧) لحاضرِها (¬٨)؛ لأنَّ «النبيَّ ﷺ