Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في صفة الغسل

ولا يُسنُّ غُسلٌ لدخولِ طَيبةَ (¬١)، ولا لحِجامةٍ وبلوغٍ (¬٢) وكلِّ اجتماعٍ.

(فصل)

في صِفَةِ الغُسلِ

(وَالغُسْلُ) إمَّا كاملٌ، وإمَّا مُجزِئٌ.

فَ (الكَامِلُ) المشتمِلُ على الواجباتِ والسُّننِ:

(أَنْ يَنْوِيَ (¬٣)) أي: يَقصِد رَفْعَ الحدثِ الأكبرِ، أو استباحةَ نحوِ صلاةٍ.

(ثُمَّ يُسَمِّيَ)، فيَقول: «باسمِ اللهِ»، لا يَقوم غيرُها مَقامَها.

(وَيَغْسِلَ) بعدَ ذلك (يَدَيْهِ ثَلَاثًا) كالوضوءِ، لكن هنا آكدُ، باعتبارِ رفعِ الحدثِ عنهما، ولفِعلِه ﵇ (¬٤).

(وَ) يَغسلَ (مَا لَوَّثَهُ) أي: ما أصابَه مِنْ أَذًى؛ لحديثِ عائشةَ ﵂: «فيُفرِغُ بيَمينِه على شِمالِه، فيَغسلُ فَرْجَه» (¬٥)، وظاهرُه: لا فرقَ بينَ أن يَكون (¬٦) على فَرجِه، أو بقيَّةِ بَدنِه، وسواءٌ كان نجسًا، أو مستقذَرًا طاهرًا كالمَنيِّ (¬٧).

(وَيَتَوَضَّأَ) كاملًا؛ لقولِه ﵇: «ثمَّ يَتوضَّأُ وُضوءَه للصَّلاةِ».

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 192 (SanadKitab #1241, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.