Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في صفة الغسل

فإن خافَ داخلُ الحمَّامِ (¬١) وقوعَ مُحرَّمٍ؛ كُرِه دخولُه (¬٢)، وإن عَلِمه؛ حَرُم.

لكنَّ شرطَ جوازِ دخولِه للمرأةِ مع ما ذُكِر: وجودُ عذرٍ، مِنْ حيضٍ، أو نفاسٍ، أو جنابةٍ، أو مرضٍ، أو حاجةٍ إلى غُسلٍ.

والأَولى (¬٣) في حمَّامٍ: غَسلُ قَدمَيه وإبْطَيه بماءٍ باردٍ عندَ دخولِه، ويَلزم الحائطَ، ويَقصِد موضعًا خاليًا، ولا يَدخل البيتَ الحارَّ حتى يَعرقَ في الأوَّل، ويُقلِّل الالتفاتَ، ولا يُطيل المُقامَ إلّا بقَدْرِ الحاجةِ، ويَغسل قَدمَيه عندَ خروجِه بماءٍ باردٍ؛ فإنَّه يُذهِب الصُّداعَ، كما في «المستوعِب» (¬٤).

ولا يُكره دخولُه قُربَ غُروبٍ، أو بينَ عِشاءَين (¬٥).

وكُرِه بِناؤُه (¬٦)، وبَيعُه، وشِراؤُه، وإجارتُه (¬٧)، وكَسبُه (¬٨)، وقراءةٌ فيه (¬٩)، وسلامٌ (¬١٠)، لا ذِكرٌ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 197 (SanadKitab #1241, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.