اسْتَطَعتُم» رَواه البخاريُّ (¬١).
ولا يصحُّ أن يَتيمَّم قبلَ استعمالِ الماءِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فاعتُبر استعمالُه أوَّلًا؛ ليتحقَّقَ عدمُ الماءِ، وليَتميَّز (¬٢) ما تَيمَّم له.
ويُقدِّم مُحدِثٌ على بَدنِه نجاسةٌ غَسْلَها (¬٣)، ثمَّ يَتيمَّم، إلَّا أن تَكون في محلٍّ يُمكن تطهيرُه (¬٤) مِنْ الحدثِ، فيَستعملُه فيه عنهما (¬٥).
ويُقدِّم (¬٦) على نجاسةِ بَدنٍ نجاسةُ ثوبٍ أو بُقعةٍ.
(وَالجَرِيحُ) في بعضِ بَدنِه (يَغْسِلُ الصَّحِيحَ) مِنْ بَدنِه، (وَيَتَيَمَّمُ لِمَا يَضُرُّهُ المَاءُ) مِنْ بَدنِه، حالَ كَونِ ما ذُكِر (مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا)، وجوبًا إن كان (¬٧) (فَي حَدَثٍ أَصْغَرَ) (¬٨)، فيَتيمَّم لجُرحِ بعضِ أعضاءِ وُضوئِه عندَ غَسلِه لو كان صحيحًا؛ لأنَّ