Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام التيمم

اسْتَطَعتُم» رَواه البخاريُّ (¬١).

ولا يصحُّ أن يَتيمَّم قبلَ استعمالِ الماءِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فاعتُبر استعمالُه أوَّلًا؛ ليتحقَّقَ عدمُ الماءِ، وليَتميَّز (¬٢) ما تَيمَّم له.

ويُقدِّم مُحدِثٌ على بَدنِه نجاسةٌ غَسْلَها (¬٣)، ثمَّ يَتيمَّم، إلَّا أن تَكون في محلٍّ يُمكن تطهيرُه (¬٤) مِنْ الحدثِ، فيَستعملُه فيه عنهما (¬٥).

ويُقدِّم (¬٦) على نجاسةِ بَدنٍ نجاسةُ ثوبٍ أو بُقعةٍ.

(وَالجَرِيحُ) في بعضِ بَدنِه (يَغْسِلُ الصَّحِيحَ) مِنْ بَدنِه، (وَيَتَيَمَّمُ لِمَا يَضُرُّهُ المَاءُ) مِنْ بَدنِه، حالَ كَونِ ما ذُكِر (مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا)، وجوبًا إن كان (¬٧) (فَي حَدَثٍ أَصْغَرَ) (¬٨)، فيَتيمَّم لجُرحِ بعضِ أعضاءِ وُضوئِه عندَ غَسلِه لو كان صحيحًا؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 203 (SanadKitab #1241, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.