ولا فرقَ بينَ رفِيقِه (¬١) المُزامِلِ له أو واحدٍ مِنْ أهلِ الرَّكبِ.
ويَلزمه بذلُ ماءٍ لعطشِ رَفيقِه، لا لطهارتِه بحالٍ.
وخرَج بقولنا: «المُحترَم» (¬٢) زانٍ محصَنٌ، ومرتدٌّ، وحربيٌّ، فلا يَلزمه (¬٣) بَذلُه له (¬٤)، ولو خيفَ (¬٥) تَلفُه.
(أَوْ) خاف باستعمالِه ضررَ (بَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَةٍ)، له أو لغيرِه، بخلافِ نحوِ (¬٦) عَقُورٍ وخِنزيرٍ.
وقولُه: (تَيَمَّمَ) جوابُ قولِه: «فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ» وما عُطف عليه، يَعني أنَّه إذا وُجِد الشَّرْطان المَذكُوران؛ وجَب التَّيمُّمُ لِما يَجب له الوضوءُ (¬٧) أو الغُسلُ، وسُنَّ لما يُسنُّ له ذلك.
(وَمَنْ وَجَدَ مَاءً) طهورًا (يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ) في وضوءٍ أو غُسلٍ؛ (اسْتَعْمَلَهُ) وجوبًا، (ثُمَّ تَيَمَّمَ) للباقي؛ لقولِه ﷺ: «إذا أَمَرتُكُم بأمرٍ فَأتُوا مِنه ما