Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام التيمم

ولا فرقَ بينَ رفِيقِه (¬١) المُزامِلِ له أو واحدٍ مِنْ أهلِ الرَّكبِ.

ويَلزمه بذلُ ماءٍ لعطشِ رَفيقِه، لا لطهارتِه بحالٍ.

وخرَج بقولنا: «المُحترَم» (¬٢) زانٍ محصَنٌ، ومرتدٌّ، وحربيٌّ، فلا يَلزمه (¬٣) بَذلُه له (¬٤)، ولو خيفَ (¬٥) تَلفُه.

(أَوْ) خاف باستعمالِه ضررَ (بَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَةٍ)، له أو لغيرِه، بخلافِ نحوِ (¬٦) عَقُورٍ وخِنزيرٍ.

وقولُه: (تَيَمَّمَ) جوابُ قولِه: «فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ» وما عُطف عليه، يَعني أنَّه إذا وُجِد الشَّرْطان المَذكُوران؛ وجَب التَّيمُّمُ لِما يَجب له الوضوءُ (¬٧) أو الغُسلُ، وسُنَّ لما يُسنُّ له ذلك.

(وَمَنْ وَجَدَ مَاءً) طهورًا (يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ) في وضوءٍ أو غُسلٍ؛ (اسْتَعْمَلَهُ) وجوبًا، (ثُمَّ تَيَمَّمَ) للباقي؛ لقولِه ﷺ: «إذا أَمَرتُكُم بأمرٍ فَأتُوا مِنه ما

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 202 (SanadKitab #1241, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.