Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام التيمم

(مُبَاحٍ)، فلا يصحُّ بمَغصوبٍ (¬١)، كالوضوء به (¬٢).

قال في «الفروع»: (وظاهرُه ولو بترابِ مسجدٍ، ولعله غيرُ مُرادٍ؛ فإنَّه لا يُكره بترابِ زمزمَ (¬٣) مع أنَّه مسجدٌ) (¬٤).

ولا بدَّ أن يَكون غيرَ مُحترِقٍ؛ فلا يصحُّ بما دُقَّ مِنْ نحوِ خَزفٍ؛ لأنَّ الطَّبخَ (¬٥) أَخرَجه عن أن يَقع عليه اسمُ الترابِ.

(لَهُ غُبَارٌ) يَعلَق باليَدِ أو غيرِها، لا بسَبْخَةٍ ونحوِها ممَّا ليسَ له غبارٌ، ولا بطِينٍ رَطبٍ، لكن إن أَمكَن تَجفيفُه والتيمُّمُ به (¬٦) قبلَ خروجِ الوقتِ؛ جازَ (¬٧)، لا بعدَه (¬٨).

(لَمْ يُغَيِّرْهُ) أي: الترابَ الطَّهورَ (طَاهِرٌ غَيْرُهُ)؛ كجِصٍّ، ونُورةٍ، ودَقيقِ بُرٍّ، ونحوِه ممَّا له غُبارٌ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 211 (SanadKitab #1241, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.