(مُبَاحٍ)، فلا يصحُّ بمَغصوبٍ (¬١)، كالوضوء به (¬٢).
قال في «الفروع»: (وظاهرُه ولو بترابِ مسجدٍ، ولعله غيرُ مُرادٍ؛ فإنَّه لا يُكره بترابِ زمزمَ (¬٣) مع أنَّه مسجدٌ) (¬٤).
ولا بدَّ أن يَكون غيرَ مُحترِقٍ؛ فلا يصحُّ بما دُقَّ مِنْ نحوِ خَزفٍ؛ لأنَّ الطَّبخَ (¬٥) أَخرَجه عن أن يَقع عليه اسمُ الترابِ.
(لَهُ غُبَارٌ) يَعلَق باليَدِ أو غيرِها، لا بسَبْخَةٍ ونحوِها ممَّا ليسَ له غبارٌ، ولا بطِينٍ رَطبٍ، لكن إن أَمكَن تَجفيفُه والتيمُّمُ به (¬٦) قبلَ خروجِ الوقتِ؛ جازَ (¬٧)، لا بعدَه (¬٨).