وإن تَيمَّم ببعضِ يَدِه، أو بحائلٍ (¬٢)، أو يَمَّمه غيرُه؛ فكَوُضوءٍ (¬٣).
(وَ) الثَّالثُ: (تَعْيِينُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ مَا) أي: شيءٍ (يَتَيَمَّمُ لَهُ (¬٤))؛ كصلاةٍ أو طوافٍ، فرضًا أو نفلًا أو غيرَهما، (مِنْ)، مُتعلِّقٌ بقولِه: «يَتَيَمَّمُ»، أو ب «اسْتِبَاحَةٍ»، أي: مِنْ أجلِ (حَدَثٍ) أصغرَ أو أكبرَ، (أَوْ نَجَسٍ) أي: نجاسةٍ ببَدنٍ، ويَكفيه لها تيمُّمٌ واحدٌ، ولو تَعدَّدَت مَواضعُها.
وصِفةُ التَّعيينِ: أن يَنويَ بِتيمُّمِه (¬٥) اسْتِباحةَ صلاةِ الظُّهرِ مَثلًا مِنْ الجنابةِ إن كان جنبًا، أو مِنْ الحدثِ الأصغَرِ إن كان حدثُه أصغَرَ (¬٦)، أو مِنْ النَّجاسة إن كان نجسًا، وما أَشبَه ذلك.
وإنَّما اعتَبَرنا (¬٧) التَّعيينَ تقويةً لضَعفِه، فإن نوَى حدثًا وأَطلَق؛ لم يُجزِئْه عن