Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

أو نحوِ إحرامٍ، بل يُسنُّ.

(وَ) يَمنع (الوُضُوءَ)، فلا يصحُّ؛ لِما تَقدَّم.

(وَ) يَمنع فِعلَ (الصَّلَاةِ)، ولو سجدةَ تلاوةٍ لمُستمِعةِ قراءةِ آيةِ سجدةٍ؛ لِقيام المانعِ بها.

(وَ) يَمنع (وُجُوبَهَا (¬١)) أي: الصَّلاةِ إجماعًا (¬٢).

(وَ) يَمنع (فِعْلَ صَوْمٍ) إجماعًا (¬٣)؛ لقولِه ﷺ: «أَلَيسَتْ إِحداكُنَّ إذا حاضَتْ لَم تَصُمْ ولَم تُصَلِّ؟» قُلْن: بلَى. رَواه البخاريُّ (¬٤)، وعُلِم منه: أنَّه لا يَمنع وجوبَه.

(وَ) يَمنع فِعلَ (طَوَافٍ)؛ لقولِه ﷺ لعائشةَ حينَ حاضَت: «افْعَلِي ما يَفعل الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفِي بالبيتِ حتى تَطهُري» متَّفق عليه (¬٥)، وأمَّا وجوبُه فباقٍ، فتَفعله إذا طَهَرَت، لكن يَسقط عنها طوافُ الوداعِ، على ما يَأتي.

(وَ) يَمنع فِعلَ (اعْتِكَافٍ)؛ لأنَّه لُزومُ مسجدٍ على وجهٍ مخصوصٍ، وقد قال ﷺ: «لا أُحِلُّ المسجدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ» رَواه أبو داودَ (¬٦).

(وَ) يَمنع (وَطْئًا فِي فَرْجٍ (¬٧))؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 238 (SanadKitab #1241, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.