أو نحوِ إحرامٍ، بل يُسنُّ.
(وَ) يَمنع (الوُضُوءَ)، فلا يصحُّ؛ لِما تَقدَّم.
(وَ) يَمنع فِعلَ (الصَّلَاةِ)، ولو سجدةَ تلاوةٍ لمُستمِعةِ قراءةِ آيةِ سجدةٍ؛ لِقيام المانعِ بها.
(وَ) يَمنع (وُجُوبَهَا (¬١)) أي: الصَّلاةِ إجماعًا (¬٢).
(وَ) يَمنع (فِعْلَ صَوْمٍ) إجماعًا (¬٣)؛ لقولِه ﷺ: «أَلَيسَتْ إِحداكُنَّ إذا حاضَتْ لَم تَصُمْ ولَم تُصَلِّ؟» قُلْن: بلَى. رَواه البخاريُّ (¬٤)، وعُلِم منه: أنَّه لا يَمنع وجوبَه.
(وَ) يَمنع فِعلَ (طَوَافٍ)؛ لقولِه ﷺ لعائشةَ حينَ حاضَت: «افْعَلِي ما يَفعل الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفِي بالبيتِ حتى تَطهُري» متَّفق عليه (¬٥)، وأمَّا وجوبُه فباقٍ، فتَفعله إذا طَهَرَت، لكن يَسقط عنها طوافُ الوداعِ، على ما يَأتي.
(وَ) يَمنع فِعلَ (اعْتِكَافٍ)؛ لأنَّه لُزومُ مسجدٍ على وجهٍ مخصوصٍ، وقد قال ﷺ: «لا أُحِلُّ المسجدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ» رَواه أبو داودَ (¬٦).
(وَ) يَمنع (وَطْئًا فِي فَرْجٍ (¬٧))؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ