وبَدنُ الحائضِ طاهرٌ، ولا يُكره عَجنُها ونحوُه، ولا وضعُ يَدِها في مائعٍ.
(وَيَسْتَمْتِعُ) جوازًا زوجٌ أو سيِّد (مِنْهَا) أي: مِنْ الحائضِ (بِمَا دُونَ فَرْجٍ) أي: بما سِوى الفَرجِ (¬١)؛ كقُبلةٍ، ولَمسٍ، ووَطءٍ دونَ الفَرجِ، زادَ في «الاختيارات»: (والاستِمناء بيَدِها) (¬٢)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، قال ابنُ عبَّاسٍ: «فاعْتَزِلُوا نِكاحَ فُرُوجِهنَّ» رَواه عبدُ بنُ حُميدٍ، وابنُ جَريرٍ (¬٣)، ولأنَّ المَحِيضَ اسمٌ لمكانِ الحيضِ في ظاهرِ كلامِ الإمامِ أحمدَ، وقالَه ابنُ عقيلٍ؛ كالمَقِيلِ والمَبِيتِ، فيَختصُّ التَّحريمُ بمكانِ الحيضِ (¬٤) وهو الفَرجُ، ويُسنُّ سَترُه إذَنْ.
(وَإِذَا انْقَطَعَ) دَمُ الحيضِ؛ (لَمْ يُبَحْ) ممَّا يَحرُم على الحائضِ (قَبْلَ غُسْلِ) هَا أو تيمُّمِها (¬٥) لعَدمِ الماءِ (¬٦) (غَيْرُ صَوْمٍ)، فإن (¬٧) انقطَع دَمُها (¬٨) قبلَ الفجرِ؛ جازَ