Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

لها أن تَنوي الصَّوم (¬١)؛ لأنَّ وجوبَ الغُسلِ لا يَمنع فِعلَ (¬٢) الصَّومِ؛ كالجنابةِ.

(وَ) غيرُ (طَلَاقٍ)، فبِانقطاعِ الدَّمِ يُباح لزوجِها تَطليقُها؛ لأنَّ تحريمَه لتطويلِ العِدَّةِ بالحيض، وقد زالَ ذلك.

وعُلِم منه: أنَّ الحيضَ يَمنع أيضًا سُنَّةَ طلاقٍ، فيَكون بِدعةً محرَّمةً، كما سيَأتي، لكنْ مَحلُّه ما لم تَسأله خُلعًا، أو طلاقًا على عِوَضٍ (¬٣).

ويُباح أيضًا بعدَ انقطاعِه: لُبثٌ بمسجدٍ بوضوءٍ، كما تَقدَّم في الغُسل، فالحَصرُ إضافيٌّ (¬٤).

(وَتَقْضِي) الحائضُ (الصَّوْمَ) الواجبَ إجماعًا، قالَه في «المبدِع» (¬٥)؛ لأنَّ الحيضَ إنَّما يَمنع فِعلَه، لا وجوبَه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 242 (SanadKitab #1241, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.