(وَهُوَ) أي: النِّفاسُ (كَحَيْضٍ فِيمَا تَقَدَّمَ) ممَّا يَحرُم كصلاةٍ، وصومٍ، ووَطءٍ في فَرجٍ، ويَجب كغسلٍ وكفَّارةٍ بوطءٍ فيه، ويَسقط كقضاءِ صلاةٍ، ويحلُّ كاستمتاعٍ بما دونَ فَرجٍ.
إلّا في اعتِدادٍ (¬١)، وكَونِه لا يُوجِب بلوغًا، ولا يُحتَسب به في مدَّةِ إيلاءٍ (¬٢).
وإن وَلدَت تَوأمَين؛ فأوَّلُ نِفاسٍ وآخرُه مِنْ الأوَّلِ، فلَو كان بينَهما أربعونَ يومًا (¬٣)؛ فلا نِفاسَ للثَّاني (¬٤).
ومَن صارَت نُفَساءَ بتَعدِّيها بضربِ بَطنِها، أو شربِ دواءٍ؛ لم تَقضِ (¬٥).