وهُما (فَرْضَا (¬١) كِفَايَةٍ)؛ لحديثِ (¬٢): «إذا حضَرَت الصَّلاةُ فَلْيُؤذِّنْ لكُم أَحدُكم، ولْيَؤُمَّكم أَكبرُكم» متَّفق عليه (¬٣)، والأمرُ يَقتضي الوجوبَ، وعن أَبي الدَّرداءِ مرفوعًا: «ما مِنْ ثلاثةٍ لا يُؤذَّن ولا تُقام فيهم الصَّلاةُ إلّا اسْتَحوَذ عليهم الشَّيطانُ» رَواه أحمدُ والطَّبَرانيُّ (¬٤).
ولا يُشرَعان لكلِّ مَنْ في المسجدِ، بل تَكفيهم المتابعةُ، وتَحصل لهم الفَضيلةُ.
(لِل) صَّلَوَاتِ ال (خَمْسِ) المُؤدَّاةِ، والجمعةُ منها.
(عَلَى رِجَالٍ)، أحرارٍ، (مُقِيمِينَ) بقُرًى (¬٥) وأَمصارٍ (¬٦)، لا على رَجلٍ واحدٍ، ولا على نساءٍ وعَبيدٍ ومُسافرِين، بل يُكرَهان لنساءٍ وخَنَاثَى، ولو بلا رَفعِ صوتٍ.
لكن يُسنَّان لمنفرِدٍ ذَكرٍ، وسفرًا، ولمَقضيَّةٍ (¬٧).