أي: الشَّفقِ الأحمرِ (¬١).
(وَيُسَنُّ (¬٢) تَعْجِيلُهَا) أي: المغربِ، (إِلَّا لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ)، وهي ليلةُ يومِ النَّحرِ (¬٣)، فيُسنُّ تأخيرُها (لِمَنْ قَصَدَهَا) أي: مزدلفةَ حالَ كَونِه (مُحْرِمًا) يُباح له الجمعُ، إن لم يوافِ مزدلفةَ وقتَ الغروبِ، فيصلِّي المغربَ في وقتِها، ولا يُؤخِّر.
وكذا يُؤخَّر (¬٤) المغربُ في غَيمٍ لمصلٍّ جماعةً، وفي جَمعٍ إن كان أَرفقَ.
(وَيَلِيهِ) أي: وقتَ المغربِ (وَقْتُ العِشَاءِ)، ويَمتدُّ وقتُها المختارُ (إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) الأوَّلِ مِنْ الغروبِ.
(وَتَأْخِيرُهَا) أي: العشاءِ ليُصلِّيَها في آخرِ المختارِ (أَفْضَلُ إِنْ سَهُلَ)، فإنْ شقَّ ولو على بعضِ المأمومِينَ؛ كُرِه.
ويُكرَه النَّومُ قَبلَها (¬٥)، والحديثُ بعدَها إلّا يسيرًا، ولشُغلٍ (¬٦) وأهلٍ.
(ثُمَّ هُوَ) أي: الوقتُ بعدَ ثُلثِ الليلِ (وَقْتُ ضَرُورَةٍ)، يَحرُم تأخيرُها إليه (¬٧) بلا عذرٍ، (إِلَى) طلوعِ (الفَجْرِ الثَّانِي، وَهُوَ البَيَاضُ المُعْتَرِضُ بِالمَشْرِقِ) ولا