ويَجب تأخيرٌ لتعلُّمِ فاتحةٍ وذِكرٍ واجبٍ أَمكَن تعلُّمُه في الوقتِ.
وكذا لو أمرَه به والدُه ليُصلِّيَ به (¬٣)، فلا يُكره أن يَؤمَّ أَباه.
وسُنَّ (¬٤) لنحوِ حاقنٍ مع سعةِ الوقتِ.
(وَيُدْرَكُ (¬٥) أَدَاءُ صَلَاةٍ)، حتى جمعةٍ؛ (بِ) تكبيرةِ (إِحْرَامٍ فِي وَقْتِهَا)، فإذا كبَّر للإحرامِ قبلَ طلوعِ الشمسِ أو غروبِها؛ كانت كلُّها أداءً، حتى ولو (¬٦) كان التأخيرُ لغيرِ عذرٍ (¬٧)، لكن يأثَم.