(مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ (¬١))، ولَيستَا مِنْ العَورةِ.
وعورة ابنِ (¬٢) سبعٍ إلى عشرٍ: الفَرْجان.
(وَالْحُرَّةُ) مبتدأ أوَّل، و (الْبَالِغَةُ) صفة، و (كُلُّها) مبتدأ ثان، وقوله (¬٣): (عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ) خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر (¬٤) الأول، أو: (كلُّها) توكيد للحرة، وقوله: (عورةٌ) خبر لها، والمعنى: أنه يجبُ على الحرةِ البالغةِ أن تَستُرَ في كلِّ صلاةٍ، فرضًا كانت أو نفلًا، جميع بدنها؛ لأنه عورة (¬٥)، (إلَّا وَجْهَهَا)، بالنصبِ (¬٦) فليس عورةً في الصَّلاة (¬٧).
(وَسُنَّ (¬٨) صَلَاةُ رَجُلٍ فِي ثَوْبَيْنِ)؛ كقَميصٍ مع رِداءٍ، أو إزارٍ، أو سراويلَ.