(وَيُجْزِئُهُ) أي: الرجلَ (فِي نَفْلٍ سَتْرُ عَوْرَتِهِ) المتقدِّمةِ (¬١)، (وَ) يُجزِئه (فِي فَرْضِ) عَينٍ أو نَذرٍ أو كفايةٍ؛ (سَتْرُهَا) أي: عَورتِه (مَعَ) سَترِ (أَحَدِ عَاتِقَيْهِ (¬٢)) بلِباسٍ، ولو وصَف البَشرةَ؛ لقولِه ﷺ: «لا يُصلِّي الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ ليس على عاتقِه منه شيءٌ» رَواه الشَّيخانِ عن أَبي هريرةَ (¬٣)، والمرادُ بالعاتقِ: موضعُ الرِّداءِ مِنْ المَنْكِبِ.
وقولُنا: «بلباسٍ»، أي (¬٤): سواءٌ كان مِنْ الثوبِ الذي ستَر (¬٥) به عَورتَه، أم مِنْ غيرِه، لكنْ مَحلُّه إذا قَدَرَ عليه (¬٦)، وإلَّا؛ فأيُّ شيءٍ ستَر به عاتقَه أَجزأه.
(وَ) تُستحبُّ (¬٧) (صَلَاتُهَا) أي: المرأةِ (فِي قَمِيصٍ وَخِمَارٍ)، وهو ما تضَعه على رأسِها، وتُدِيره تحتَ حَلقِها، (وَمِلْحَفَةٍ (¬٨)) أي: ثوبٍ تَلتَحِف به.