Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وكذا إذا صلَّى بمكانٍ غصبٍ (¬١)، (أَوْ) صلَّى في ثوبٍ (نَجِسٍ (¬٢)) نجاسةً لا يُعفى عنها، ولو لعدمِ غيرِه؛ (أَعَادَ) الصلاة وجوبًا (¬٣).

(وَيُصَلِّي) عُريانًا مع غصبٍ، و (فِي حَرِيرٍ لِعَدَمِ) غيرِه، ولا يُعيد، وفي نجسٍ لعدمٍ ويُعيد.

(وَ) يُصلِّي (مَنْ حُبِسَ بِ) محلٍّ غصبٍ أو (نَجِسٍ، وَلَا يُعِيدُ)، ويَسجد على نجاسةٍ يابسةٍ، ويُومِئ برَطبةٍ غايةَ ما يُمكِنه (¬٤)، ويَجلس على قدمَيه.

ولا يصحُّ نفلُ آبقٍ.

(وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ؛ سَتَرَهَا) وجوبًا وترَك غيرَها، وصلَّى قائمًا؛ لأنَّ سَترَها واجبٌ في غيرِ الصَّلاةِ، ففِيها أَولى، (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَجِد ما يَسترها كلَّها، بل بعضَها؛ (فَ) لْيَستر (الفَرْجَيْنِ)؛ لأنَّهما أَفحشُ، (فَإِنْ) لم يَكفِهما، بل (كَفَى أَحْدَهُمَا؛ فَالدُّبُرُ أَوْلَى) بالسَّتر؛ لأنَّه يَنفرج في الرُّكوعِ والسُّجودِ؛ إلَّا إذا كَفَت (¬٥) مَنكِبَه وعَجُزَه فقط؛

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 287 (SanadKitab #1241, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.