فيَستُرهما (¬١)؛ لكَونِه يَستر مُعظَمَ العورةِ (¬٢) والمغلَّظَ منها، وسَترُ المَنكِبِ لا بدلَ له.
(وَيُصَلِّي) مَنْ لم يسترْ فَرْجيه (¬٣) (جَالِسًا نَدْبًا يُومِئُ) بركوعٍ وسجودٍ، ولا يَتربعُ، بل يَنضامُّ (¬٤)، فلو صلَّى قائمًا، ورَكَع وسَجد جاز (¬٥).
ويلزَم (¬٦) عُريانًا تَحصيلُ سُترةٍ بثَمنِ أو أُجرةِ مِثلٍ، أو زائدٍ يسيرًا.
(وَمَنْ أُعِيرَ سُتْرَةً) ليُصلِّيَ فيها؛ (قَبِلَهَا) أي: وجَبَ عليه قَبولُها، فلا تصحُّ صلاتُه عُريانًا (¬٧)؛ لأنَّه قادرٌ على سَترِ عَورتِه بما لا ضررَ فيه، بخلافِ الهبةِ؛ للمِنَّةِ (¬٨)، ولا يَلزمه استِعارتُها.