Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 289

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

(وَتُصَلِّي العُرَاةُ جَمَاعَةً) وجوبًا إذا كانوا رجالًا أحرارًا لا عذرَ لهم يُبيح تركَ الجماعةِ؛ إذ الوجوبُ لا يَسقط بفواتِ سُنَّةِ المَوقفِ، ولأنَّهم أَولى بالوجوبِ مِنْ أهلِ صلاةِ الخوفِ.

(وَ) يَكون (إِمَامُهُمْ) أي: إمامُ العُراةِ (وَسْطًا (¬١)) بسكون السين المهملة (¬٢) أي: بينَهم (¬٣) (وُجُوبًا)، وإن لم يَتساوَ (¬٤) مَنْ عن يمينِه وشِمالِه، فإن تَقدَّمهم؛ بطَلَت.

ويُصلُّون صفًّا واحدًا وجوبًا، لكن محلُّ ذلك (¬٥): ما لم يَكونوا عُميانًا، أو في ظُلمةٍ.

(وَ) يُصلِّي (كُلُّ نَوْعٍ) مِنْ رجالٍ ونساءٍ (وَحْدَهُ) لأَنفُسِهم إن اتَّسع مَحلُّهم، فإن شقَّ؛ صلَّى الرجالُ واستَدبَرهم النساءُ، ثم عكَسوا.

(وَيُصَلِّي عَارٍ) عاجزٌ عن تحصيلِ سُترةٍ (قَاعِدًا، بِالإِيمَاءِ) بركوعٍ وسجودٍ، (نَدْبًا) في قعودِه وإيمائِه، فلو صلَّى قائمًا وركَع وسجَد؛ جاز.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 289 (SanadKitab #1241, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.