(وَإِنْ وَجَدَ) مُصلٍّ عُريانًا (سُتْرَةً قَرِيبَةً) عرفًا (فِي) أَثناءِ (الصَّلَاةِ؛ سَتَرَ) بها عَورتَه، (وَبَنَى) على ما مضَى مِنْ صلاتِه، (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَجِدها قريبةً، بل وجَدها بعيدةً؛ (ابْتَدَأَ) الصَّلاةَ بعدَ سَترِ عَورتِه.
وكذا مَنْ عتَقَتْ فيها واحتاجَت إليها (¬١).
(وَكُرِهَ فِي صَلَاةٍ سَدْلٌ (¬٢))، وهو طَرحُ ثوبٍ على كَتِفَيه، ولا يَردُّ طَرَفَه على الأُخرى.
(وَ) كُره فيها (اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ)، بأن يَضْطَبِع بثوبٍ ليس عليه غيرُه، والاضطِباعُ: أن يَجعل وسَطَ الرِّداءِ تحتَ عاتقِه الأيمنِ، وطَرفَيه على عاتقِه الأيسرِ، فإن كان تحتَه ثوبٌ غيرُه؛ لم يُكرَه.
(وَ) كُره فيها (تَغْطِيَةُ وَجْهٍ) بلا سببٍ؛ «لنهيِه ﷺ أن يُغطِّي الرَّجلُ فاهُ» رَواه أبو داودَ (¬٣)، ففيه تنبيهٌ على كراهةِ تَغطيةِ الوجهِ؛ لاشتِمالِه على تغطيةِ الفمِ.
(وَ) كُره فيها (تَلَثُّمٌ عَلَى فَمٍ وَأَنْفٍ)، رُوي ذلك عن ابنِ عمرَ (¬٤)، وفي