(وَ) يَحرُم (¬٣) (تَصْوِيرٌ (¬٤)) أي: عملُ صورةِ حيوانٍ؛ لحديثِ الترمذيِّ وصحَّحه: «نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن الصُّورة (¬٥) في البيت، وأن تُصنَعَ» (¬٦).
فإن أُزيل منها (¬٧) ما لا تَبقى معه حياةٌ (¬٨)؛ لم تُكرَه.
(وَ) يَحرُم (اسْتِعْمَالُهُ) أي: المصوَّرِ، على الذَّكرِ والأُنثى، (فِي غَيْرِ فَرْشٍ وَتَوَسُّدٍ)، فيَحرُم استِعمالُه في لُبسٍ، وتعليقٍ، وسترِ جُدُرٍ به (¬٩)، لا في فَرشٍ، أي: افتراشٍ (¬١٠)، ولا في توسُّدِه، أي: جَعلِه مِخَدًّا.