Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

ومحلُّه: إذا كانت الثلاثةُ قَدْرَ أربعِ أصابعَ فأقلَّ؛ لِما روَى مسلمٌ عن عمرَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن لُبسِ الحريرِ إلّا موضعَ إصبَعَين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ» (¬١).

و (لا) يُباح مِنْ الثلاثة مَا (فَوْقَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ (¬٢))، بالجرِّ، أي: مضمومٍ بعضُها إلى بعضٍ، فتُعتبر الأصابعُ عرضًا لا طولًا.

(وَكُرِهَ لِرَجُلٍ) ثوبٌ (مُعَصْفَرٌ فِي غَيْرِ إِحْرَامٍ (¬٣)، وَ) كُره لرَجلٍ ثوبٌ (مُزَعْفَرٌ) مطلقًا (¬٤)؛ لأنَّه ﵊ «نهَى الرِّجالَ عن التَّزَعفُرِ» متَّفق عليه (¬٥).

وكُره أحمرُ خالصٌ، ومشيٌ بنَعلٍ واحدةٍ، وكونُ ثيابِه فوقَ نصفِ ساقِه (¬٦)، أو تحتَ كَعبِه بلا حاجةٍ (¬٧)، وللمرأةِ زيادةٌ إلى ذراعٍ (¬٨).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 296 (SanadKitab #1241, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.