جنازةٍ، (فِي مَقْبَرَةٍ (¬١))، بتَثليثِ الباءِ، ولا يَضرُّ قَبران، ولا ما دُفِن بدارِه (¬٢).
(وَ) لا في (حَمَّامٍ)، داخلَه وخارجَه، وجميعِ ما يَتبعه في بيعٍ.
(وَ) لا في (عَطَنِ إِبِلٍ)، بفتح الطاءِ المهملةِ (¬٣)، أي: مَعطِنها، بكسرها، وهي (¬٤) ما تُقيم فيه (¬٥)، وتَأوي إليه (¬٦).
(وَ) لا في (حُشٍّ (¬٧))، بضم الحاء المهمَلةِ وفتحِها، وهو المِرحاضُ.