(وَ) لا في (مَجْزَرَةٍ (¬١)، وَمَزْبَلَةٍ (¬٢)، وَقَارِعَةِ طَرِيقٍ (¬٣)) (¬٤).
(وَ) لا تصح الصلاةُ (¬٥) في (أَسْطِحَتِهَا) أي: أسطحةِ تلك المواضعِ، وسطحِ نَهرٍ (¬٦).
(وَ) لا في (مَغْصُوبٍ) (¬٧).
والمنعُ فيما ذُكر تعبُّديٌّ؛ لِما روَى ابنُ ماجَه والترمذيُّ عن ابنِ عمرَ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهَى أن يُصلَّى في سبعِ مواطنَ: المزبلةِ، والمجزرةِ، والمقبرةِ، وقارعةِ الطريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي معاطنِ الإبلِ، وفوقَ ظهرِ بيتِ اللهِ» (¬٨).