(وَتُكْرَهُ) الصَّلاةُ وتصحُّ (إِلَيْهَا) أي: إلى تلك المواضعِ إن لم يَكُنْ حائلٌ (¬١)، وإلّا فلا كراهةَ (¬٢).
وتصحُّ صلاةُ جنازةٍ وجمعةٍ وعيدٍ ونحوِها (¬٣) بطَريقٍ لضرورةٍ (¬٤)، وغصبٍ (¬٥)، وعلى راحلةٍ بطَريقٍ، وفي سفينةٍ، ويَأتي.
(وَلَا تَصِحُّ فَرِيضَةٌ فِي الكَعْبَةِ، وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا، وَالحِجْرُ)، بكسر الحاء المهملة (¬٦) (مِنْهَا) أي: مِنْ الكعبةِ، فلا تصحُّ الفريضةُ فيه كما لا تصحُّ في الكعبة (¬٧).
وتصحُّ إن وقَف على مُنتهاها بحيثُ لم يَبقَ وراءَه شيءٌ منها، أو وقَف