Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

(وَتُكْرَهُ) الصَّلاةُ وتصحُّ (إِلَيْهَا) أي: إلى تلك المواضعِ إن لم يَكُنْ حائلٌ (¬١)، وإلّا فلا كراهةَ (¬٢).

وتصحُّ صلاةُ جنازةٍ وجمعةٍ وعيدٍ ونحوِها (¬٣) بطَريقٍ لضرورةٍ (¬٤)، وغصبٍ (¬٥)، وعلى راحلةٍ بطَريقٍ، وفي سفينةٍ، ويَأتي.

(وَلَا تَصِحُّ فَرِيضَةٌ فِي الكَعْبَةِ، وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا، وَالحِجْرُ)، بكسر الحاء المهملة (¬٦) (مِنْهَا) أي: مِنْ الكعبةِ، فلا تصحُّ الفريضةُ فيه كما لا تصحُّ في الكعبة (¬٧).

وتصحُّ إن وقَف على مُنتهاها بحيثُ لم يَبقَ وراءَه شيءٌ منها، أو وقَف

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 302 (SanadKitab #1241, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.