خارجَها وسجَد فيها أو في الحِجْر (¬١)؛ لأنَّه غيرُ مُستدبِرٍ لشيءٍ منها.
وتصحُّ النَّافلةُ والمنذورةُ فيهما، أي: في الكعبةِ والحِجْرِ، وكذا يَصحَّان عليها (¬٢).
(وَتُسَنُّ (¬٣) النَّافِلَةُ فِيهِمَا) أي: في الحِجْرِ، والكعبةِ بينَ الأُسطُوانَتَين تِجَاهَه (¬٤) إذا دخَل؛ لفعلِه ﵇ (¬٥).
(وَ) الشرطُ الثامنُ: ما أشارَ إليه بقولِه: (مِنْهَا: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) أي: الكعبةِ (¬٦) أو جِهتِها (¬٧)، سُمِّيَت قِبلةً؛ لإقبالِ الناسِ عليها، قال تَعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.
(فَلَا تَصِحُّ) صلاةٌ (بِدُونِهِ) أي: بدونِ الاستِقبالِ، (إِلَّا لِعَاجِزٍ)؛ كمربوطٍ، ومصلوبٍ لغيرِ القبلةِ، وعندَ اشتِدادِ حربِ.