Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 303

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

خارجَها وسجَد فيها أو في الحِجْر (¬١)؛ لأنَّه غيرُ مُستدبِرٍ لشيءٍ منها.

وتصحُّ النَّافلةُ والمنذورةُ فيهما، أي: في الكعبةِ والحِجْرِ، وكذا يَصحَّان عليها (¬٢).

(وَتُسَنُّ (¬٣) النَّافِلَةُ فِيهِمَا) أي: في الحِجْرِ، والكعبةِ بينَ الأُسطُوانَتَين تِجَاهَه (¬٤) إذا دخَل؛ لفعلِه ﵇ (¬٥).

(وَ) الشرطُ الثامنُ: ما أشارَ إليه بقولِه: (مِنْهَا: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) أي: الكعبةِ (¬٦) أو جِهتِها (¬٧)، سُمِّيَت قِبلةً؛ لإقبالِ الناسِ عليها، قال تَعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

(فَلَا تَصِحُّ) صلاةٌ (بِدُونِهِ) أي: بدونِ الاستِقبالِ، (إِلَّا لِعَاجِزٍ)؛ كمربوطٍ، ومصلوبٍ لغيرِ القبلةِ، وعندَ اشتِدادِ حربِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 303 (SanadKitab #1241, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.