تَعالى، فلا يَضرُّ سبقُ لِسانِه بغيرِ ما نَواه.
(فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ مَا يُصَلِّيهِ مِنْ) فرضٍ؛ (نَحْوِ ظُهْرٍ) وعصرٍ، (أَوْ) نَفلٍ؛ ك (رَاتِبَةٍ) ووِترٍ؛ لحديثِ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» (¬١).
(وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ فَرْضٍ) في نحوِ ظُهرٍ، بأن يَنويها فرضًا، بل تَكفي نيَّةُ الظُّهرِ مَثلًا، (وَلَا) تُعتبر نيَّةُ (أَدَاءٍ، وَلَا) نيَّةُ (ضِدِّهِمَا) أي: ضدِّ الفرضِ والأداءِ، وهُما النفلُ والقضاءُ، (فِي ذَلِكَ) المذكور (¬٢) مِنْ الفرضِ والراتبةِ.
ولا يُشترط أيضًا: نيَّةُ الإعادةِ في المُعادةِ، ولا إضافةُ الفعلِ إلى اللهِ تَعالى فيما ذُكر (¬٣)، ولا في باقي العباداتِ؛ لأنَّها لا تَكون إلّا له سبحانَه، ولا عددِ الركعاتِ.
ومَن عليه ظُهران؛ عيَّن السابقةَ لأجلِ التَّرتيبِ، ولا يَمنع صحَّتَها قصدُ تَعليمها ونحوِه (¬٤).
(وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ)؛ لتَكونَ النِّيَّةُ مُقارِنةً للعبادةِ، (أَوْ) يَنوي (قَبْلَهَا) أي: قبلَ تكبيرةِ الإحرامِ (بِ) زمنٍ (يَسِيرٍ) عرفًا، إن وُجدت النيَّةُ (فِي الوَقْتِ)