(وَإِنْ قَطَعَهَا) أي: النيَّةَ في أثناءِ الصَّلاةِ، (أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ) أي: في (¬١) قطعِها؛ (بَطَلَتْ)؛ لأنَّ استدامةَ النيَّةِ شرطٌ، ومع الفسخِ أو التردُّدِ لا يَبقى مستديمًا.
وكذا لو علَّقه على شرطٍ.
لا إن عزَم على فعلِ محظورٍ قبلَ (¬٢) فعلِه (¬٣).
وإذا شكَّ في الصَّلاة في النيَّة أو التَّحريمةِ؛ استأنفَها، وإن تذكَّر أنَّه نوى، وكان ذلك قبل قَطْعِه لها (¬٤)؛ فإن لم يَكُنْ أَتى بشيءٍ مِنْ أعمالِ (¬٥) الصَّلاةِ؛ بنَى، وإن عَمِل مع الشَّكِّ عملًا؛ استأنَف.
وبعدَ الفراغِ؛ لا أثرَ للشَّكِّ.
(وَيَجُوزُ) لمنفردٍ أو مأمومٍ (قَلْبُ فَرْضِهِ) الذي أَحرم به في وقتِه (نَفْلًا (¬٦)