Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 310

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

إِنِ اتَّسَعَ وَقْتُهُ) المختارُ؛ لفعل ما أحرم به، ولأداء الفرض في وقته (¬١).

(وَكُرِهَ) قلبُ الفرضِ نفلًا (بِلَا غَرَضٍ) صحيحٍ؛ كأن يُحرِم منفردًا فيُريدَ الصَّلاةَ في جماعةٍ.

وإن انتَقل مِنْ فرضٍ إلى آخرَ بالنيَّةِ؛ بَطَلَا (¬٢).

(وَيَنْوِي إِمَامُ) جماعةٍ (وَمَأْمُومٌ حَالَهُمَا) وجوبًا، فيَنوي الإمامُ الإمامةَ، وينوي (¬٣) المأمومُ الائتِمامَ؛ لأنَّ الجماعةَ يَتعلَّق بها أحكامٌ (¬٤)، وإنَّما يَتميَّزان بالنيَّة، فكانت شرطًا (¬٥)، رَجلًا كان المأمومُ أو امرأةً.

وإن اعتَقَد كلٌّ أنَّه إمامُ الآخرِ أو مأمومُه؛ فسَدَت صلاتُهما؛ كما لو نوَى إمامةَ مَنْ لا يصحُّ أن يَؤمَّه (¬٦)، أو شكَّ في كَونِه إمامًا أو مأمومًا.

ولا يُشترط تَعيينُ الإمامِ ولا المأمومِ، ولا يَضرُّ جهلُ مأمومٍ ما (¬٧) قرأ به إمامُه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 310 (SanadKitab #1241, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.