(ثُمَّ يَقُولُ) كلُّ مُصلٍّ: («آمِينَ» جَهْرًا فِي) صلاةٍ (جَهْرِيَّةٍ)، ويَقوله إمامٌ ومأمومٌ معًا بعدَ سَكتةٍ لطيفةٍ؛ ليُعلم أنَّها ليسَت مِنْ القرآنِ، وإنَّما هي طابَعُ الدُّعاءِ، وهي اسمُ فعلٍ بمعنى: اللَّهمَّ استجبْ.
وحَرُم وبطَلَت إن شدَّد ميمَها (¬١).
وإن ترَكه (¬٢) إمامٌ، أو أسرَّه؛ أتى به مأمومٌ جهرًا.
ويَلزم جاهلًا (¬٣) تعلُّمُ الفاتحةِ، وذِكرٍ واجبٍ.
ومَن صلَّى وتلقَّف (¬٤) القراءةَ مِنْ غيرِه؛ صحَّت.
(ثُمَّ) بعدَ الفاتحةِ (يَقْرَأُ سُورَةً) كاملةً ندبًا، يَفتتِحها ب «بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ».
وتَجوز آيةٌ، إلَّا أنَّ الإمامَ أحمدَ ﵀ استَحبَّ كونَها طويلةً (¬٥)؛ كآيةِ الدَّينِ والكرسيِّ، ونصَّ على جوازِ تفريقِ السُّورةِ في ركعتَين (¬٦)؛ لفعلِه ﷺ (¬٧).
ولا يُعتدُّ بالسُّورة قبلَ الفاتحةِ.