ويَقرؤها (مُرَتَّبَةً) وجوبًا، فلو قرأَها منكَّسةً؛ لم تصحَّ صلاتُه.
(مُرَتَّلَةً) ندبًا، فيَتمهَّل في قراءتِها، ويَقِف عندَ كلِّ آيةٍ؛ كقراءتِه ﵊ (¬١).
ويُكرَه الإفراطُ في التَّشديدِ والمدِّ.
ويَقرؤها (مُتَوَالِيَةً) وجوبًا، (فَإِنْ قَطَعَهَا) أي: الفاتحة (¬٢) (بِذِكْرٍ) غيرِ مشروعٍ، (أَوْ) قطَعها بِ (سُكُوتٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَطَالَ) القطعُ عرفًا؛ أَعادها.
فإن كان مشروعًا؛ كسؤالٍ عندَ آيةِ رحمةٍ، وكسكوتٍ لاستماعِ قراءةِ إمامِه، وكسجودِه لتلاوةٍ مع إمامِه (¬٣)؛ لم يَبطل ما مضَى مِنْ قراءتِها ولو طالَ.
(أَوْ تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً أَوْ حَرْفًا) مُجمَعًا عليه، بخلافِ أَلِفِ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (¬٤)، أو ترَك ترتيبًا؛ (أَعَادَهَا) أي: الفاتحةَ وجوبًا (غَيْرُ مَأْمُومٍ)، وهو الإمامُ والمنفرِدُ، فيَستأنفها إن تَعمَّد (¬٥)، وأمَّا المأمومُ فهِي سُنَّةٌ في حقِّه، فلا يَلزمه (¬٦) إعادتُها.