يَسَارِهِ كَذَلِكَ).
وسُنَّ الْتفاتُه عن يسارِه أكثرَ، وألَّا يُطوِّل السَّلامَ ولا يَمدَّه (¬١) في الصَّلاة ولا على الناس، وأن يَقِف (¬٢) على آخرِ كلِّ تسليمةٍ، وأن يَنوي به الخروجَ مِنْ الصَّلاة.
ولا يُجزِئ إن لم يَقُل: «ورحمةُ اللهِ»، في غيرِ صلاةِ جنازةٍ، والأَولى ألَّا يَزيد «وبركاتُه».
(وَإِنْ كَانَ) المصلِّي (فِي ثُلَاثِيَّةٍ)؛ كمغربٍ، (أَوْ رُبَاعِيَّةٍ)؛ كظُهرٍ؛ (قَامَ) حالَ كَونِه (مُكَبِّرًا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ)، ولا يَرفع يدَيه (¬٣)، (وَصَلَّى مَا بَقِيَ كَ) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ) لكن (¬٤) (بِالفَاتِحَةِ فَقَطْ)، فلا يقرأُ فيها سورةً (¬٥)، ويُسرُّ بالقراءةِ.
(ثُمَّ يَجْلِسُ) حالَ كَونِه (مُتَوَرِّكًا لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ)، بأن يَفرُش (¬٦) رِجلَه اليُسرى، ويَنصب اليُمنى، ويُخرجهما عن يَمينه، ويَجعل أَلْيَتَيه على الأرض، ثمَّ يَتشهَّد ويُسلِّم.
(وَكَذَا المَرْأَةُ)، فتَفعل مِثلَ جميعِ ما يَفعل الرَّجلُ (¬٧) ممَّا تَقدَّم؛ حتى رفعِ