Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 335

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في كره الالتفات في الصلاة

ويَكون عَقِباه قائمَين، وأَليَتاه على عَقِبَيه أو بينَهما، وهذا عامٌّ في جميعِ جِلساتِ الصَّلاةِ. انتهى.

وهذا يوضِّح قولَ «المنتهى» وغيرِه في تفسير الإقعاء: (بأن يَفرُش قدمَيه، ويَجلس على عَقِبَيه (¬١) أو بينَهما ناصبًا قدمَيه) (¬٢)، فقوله: «يَفرُش قدمَيه»، أي: أصابعَ قدمَيه، وذلك لقولِه ﷺ: «إذا رَفعتَ رأسكَ مِنْ السُّجودِ فلا تُقْعِ كما يُقعي الكلبُ» رَواه ابنُ ماجَه (¬٣).

ويُكرَه أن يَعتمِدَ على يدِه (¬٤) أو غيرِها وهو جالسٌ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «نهَى النبيُّ ﷺ أن يَجلسَ الرَّجلُ في الصَّلاة وهو مُعتمدٌ على يَدِه (¬٥)» رَواه أحمدُ وغيرُه (¬٦).

ويُكرَه أن يَستند إلى جدارٍ ونحوِه؛ لأنَّه يُزيل مشقَّةَ القيامِ، إلّا لحاجةٍ، فإن كان بحيثُ يَسقط لو أُزيل؛ لم تصحَّ (¬٧).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 335 (SanadKitab #1241, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.