الصَّلاةَ، (وَنَحْوَهُ) ممَّا يَمنع كمالَها، كاحتباسِ غائطٍ أو ريحٍ، وكحَرٍّ (¬١) وبَردٍ، وجوعٍ وعطشٍ مفرطٍ (¬٢)؛ لأنَّه يَمنع (¬٣) الخشوعَ، سواءٌ خاف فوتَ الجماعةِ أو لا.
(أَوْ بِحَضْرَةِ (¬٤) طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ)، فتُكره صلاتُه؛ لِما تَقدَّم (¬٥)، ولو خاف فوتَ الجماعةِ، ما لم يَضِق الوقتُ (¬٦) عن فعلِ جميعِها، فتَجِب في جميعِ الأحوالِ، ويَحرُم اشتغالُه بغيرِها.
وكُرِه أن يَخُصَّ جبهتَه بما يَسجد عليه؛ لأنَّه مِنْ شعارِ الرافضةِ، ومسحُ أثرِ سجودِه فيها (¬٧)، ومسُّ (¬٨) لِحيَتِه، وعَقْصُ شَعرِه (¬٩)، وكَفُّ ثوبِه ونحوِه، ولو فَعلهما (¬١٠) لعملٍ قبلَ الصَّلاةِ.
ونهَى الإمامُ رَجلًا كان إذا سجَد جمَع ثوبَه بيدِه اليُسرى (¬١١). ونقَل ابنُ القاسمِ (¬١٢): يُكرَه أن يُشمِّر ثيابَه؛ لقولِه ﷺ: «ترِّبْ ترِّبْ» (¬١٣).