(وَ) كُرِه (تَكْرَارُ الفَاتِحَةِ) (¬١)؛ لأنَّه لم يُنقل (¬٢).
و (لَا) يُكرَه (جَمْعُ سُوَرٍ فِي) صلاةِ (فَرْضٍ، كَنَفْلٍ)؛ لِما في الصَّحيحِ: «أنَّ النبيَّ ﷺ قرأَ في ركعةٍ مِنْ قيامِه بالبقرةِ وآلِ عِمرانَ والنِّساءِ» (¬٣).
(وَسُنَّ لَهُ) أي: للمصلِّي (¬٤) (رَدُّ مَارٍّ (¬٥) بَيْنَ يَدَيْهِ)؛ لقولِه ﷺ: «إذا كان أَحدُكم يُصلِّي فلا يَدَعنَّ أَحدًا يَمرُّ بينَ يَدَيه، فإن أَبى فَلْيُقاتِلْه؛ فإنَّ معه القَرِينَ (¬٦)» رَواه مسلمٌ عن ابنِ عمرَ (¬٧).
فإن أبَى الرُّجوعَ؛ دفَعه مصلٍّ، فإن أَصرَّ فلَه قِتالُه (¬٨) ولو مشَى قليلًا، فإن خاف فَسادَها؛ لم يُكرِّر (¬٩) دفعَه، ويَضمنه إذَنْ (¬١٠)، ولا فرقَ في ذلكَ بينَ كَونِ (¬١١)