(وَ) لمأمومٍ (الفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ) إذا أُرْتِجَ عليه (¬٣) أو غَلِط؛ لِما روَى أبو داودَ عن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى صلاةً، فلُبِس عليه، فلمَّا انصرفَ قال لأُبيٍّ: «صلَّيتَ معنا؟» قال: نعم، قال: «فمَا مَنَعك؟!» قال الخطابيُّ: إسنادُه جيدٌ (¬٤).
ويَجب (¬٥) في الفاتحةِ؛ كنسيانِ سجدةٍ، ولا تَبطُل به (¬٦)، ولو بعدَ أَخذِه في قراءةِ غيرِها.
ولا يَفتح على غيرِ إمامِه؛ لأنَّ ذلك يَشغله عن صلاتِه، فإن فعَل لم تَبطُل.
(وَ) له (لُبْسُ ثَوْبٍ، وَ) لُبسُ (عِمَامَةٍ) ولَفُّها؛ «لأنَّه ﷺ الْتَحَف بإزارِه وهو في الصَّلاة» (¬٧)، و «حمَل أُمامةَ» (¬٨)، و «فتَح البابَ لعائشةَ» (¬٩).