(وَ) الرابعُ: (الرُّكُوعُ)، إجماعًا في كلِّ ركعةٍ (¬١).
(وَ) الخامسُ: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: عن الرُّكوعِ؛ لأنَّه ﷺ داومَ على فعلِه، وقال: «صَلُّوا كمَا رَأيتُمُوني أُصلِّي» (¬٢).
ولو طوَّله لم تَبطل (¬٣)؛ كالجلوسِ بينَ السَّجدتَين.
ويَدخل في الاعتدالِ الرَّفعُ، والمرادُ: إلّا ما بعدَ أوَّلَ مِنْ ركوعٍ واعتدالٍ في كسوفٍ فسُنَّةٌ.
(وَ) السادسُ: (السُّجُودُ)، إجماعًا (¬٤) على الأعضاءِ السَّبعةِ؛ لِما تَقدَّم.