Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

(وَأَجْرُ) صلاةِ (قَاعِدٍ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ) صلاةِ (قَائِمٍ)؛ لحديثِ: «مَنْ صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فلَه نصفُ أجرِ (¬١) القائمِ» متَّفق عليه (¬٢).

إلَّا المعذورٍ؛ فأجرُه قاعدًا كأجرِه قائمًا؛ للعذرِ.

وسُنَّ تربُّعُه بمَحلِّ قيامٍ، وثَنْيُ رِجلَيه بركوعٍ وسجودٍ، وكثرتُهما أفضلُ مِنْ طولِ قيامٍ.

(وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى غِبًّا)، بأن يُصلِّيها في بعضِ الأيامِ دونَ بعضٍ؛ لحديثِ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ: «كان النبيُّ ﷺ يُصلِّي الضُّحى حتى نَقولَ: لا يَدَعُها، ويَدَعُها حتى نَقولَ: لا يُصلِّيها» رَواه أحمدُ والترمذيُّ، وقال: غريبٌ (¬٣).

(وَأَقَلُّهَا) أي: أقلُّ (¬٤) صلاةِ الضُّحى؛ (رَكْعَتَانِ)؛ لأنَّه لم يُنقل أنَّه ﷺ صلَّاها (¬٥) دونَهما، وقد (¬٦) صلَّاها ﷺ أربعًا (¬٧) وستًّا (¬٨).

(وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ)؛ لحديثِ أمِّ هانئٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ عامَ الفتحِ صلَّى ثَمانيَ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 377 (SanadKitab #1241, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.