(وَإِنْ تَطَوَّعَ نَهَارًا بِأَرْبَعِ) ركعاتٍ بسلامٍ واحدٍ؛ (فَلَا بَأْسَ)، وبتَشهُّدَين أَولى؛ لحديثِ أَبي أيُّوبَ مرفوعًا: «كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ أربعًا، لا يَفصِل بَينهنَّ بتسليمٍ» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه (¬١).
ويَقرأ في كلِّ ركعةٍ مَع (¬٢) الفاتحةِ سورةً.
وإن زادَ على أربعٍ نهارًا أو اثنَتَين ليلًا، ولو جاوزَ ثمانيًا بسلامٍ واحدٍ؛ صحَّ وكُرِه، إلّا في الوترِ والضُّحَى؛ فلا كراهةَ؛ لوُرودِه (¬٣).
ويصحُّ تطوُّعٌ بركعةٍ ونحوِها؛ كثلاثٍ وخمسٍ، قال في «الإقناع»: مع الكراهةِ (¬٤).