لعمومِ حديثِ: «تَحريمُها التَّكبيرُ، وتَحليلُها التَّسليمُ» (¬١)، والتَّسليمةُ الأُولى ركنٌ، وتُجزِئ (بِلَا تَشَهُّدٍ)؛ لأنَّه لم يُنقل، ويَرفع يدَيه ولو في صلاةٍ.
وكُرِه جمعُ آياتِه (¬٢)، وحذفُها، وقراءةُ إمامٍ آيةَ سجدةٍ في صلاةِ سرٍّ، وسجودُه لها.
(وَيَلْزَمُ مَأْمُومًا مُتَابَعَةُ إِمَامِهِ) في سجودِ تلاوةٍ، (فِي) صلاةٍ (جَهْرِيَّةٍ)؛ كفجرٍ وعشاءٍ؛ لحديثِ: «إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ به» (¬٣)، وأمَّا صلاةُ السِّرِّ؛ فلا يلزم المأموم متابعة الإمام فيها (¬٤)؛ لأنَّ (¬٥) المأمومَ (¬٦) فيها ليس بتالٍ ولا مستمعٍ، بخلافِ الجهريَّةِ، حتَّى معَ (¬٧) مانعٍ؛ كبُعدٍ وطَرَشٍ؛ لأنَّها (¬٨) مَحلُّ الإنصاتِ في الجملةِ.
وسجودٌ عن قيامٍ أفضلُ؛ كصلاةِ نافلةٍ (¬٩).
(وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ شُكْرٍ) للهِ تَعالى؛ (لِتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ) ظاهرةٍ، سواءٌ كانت (¬١٠) عامَّةً أو خاصَّةً بالسَّاجدِ، (أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ) كذلك (¬١١)؛ كتجدُّدِ ولدٍ، ونصرةٍ على